Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 114

  1. كتاب الاستبراء

كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة

٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.

وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.

٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١).

وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.

كتاب الاستبراء

٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.

٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.

وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.

٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 114 (SanadKitab #151100, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.