Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 117

  1. كتاب الآبق

كتاب العَارية (١)

٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

٥٦٨ - وأجمعوا على أن [له أن] (٢) يستعمل الشيء المستعار.

٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

كتاب اللَّقِيط

٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حرٌّ (٣).

٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وُجِد في بلاد المسلمين ميتًا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين.

٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.

٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.

٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.

٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وُجد معه من مال أنه له.

كتاب الآبق

٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 117 (SanadKitab #151100, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.