Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 128

  1. كتاب الحدود

٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (١) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.

٦٦٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.

٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً﴾ [النساء: ٩٢].

٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.

٦٧٢ - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.

٦٧٣ - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.

٦٧٤ - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.

٦٧٥ - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.

وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.

٦٧٦ - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.

وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

٦٧٧ - وأجمعوا ألَاّ قَوْد في المأمومة.

٦٧٨ - وأجمعوا أن في العَقْل دية.

٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.

وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.

٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 128 (SanadKitab #151100, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.