مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.
٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام.
وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.
Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر
مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.
٧٢٥ - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام.
وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 133 (SanadKitab #151100, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.