Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 136

  1. كتاب الأطعمة والأشربة

كتاب الأطعمة والأشربَة

٧٤٠ - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.

٧٤١ - وأجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة، ويحرم أكل ذلك.

٧٤٢ - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.

٧٤٣ - وأجمعوا أن لحم الطير حلال.

٧٤٤ - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتًا.

وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد: فحرماه.

٧٤٥ - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.

٧٤٦ - وأجمعوا على إباحة [أكل لحم] (١) الميتة عند الضرورة.

٧٤٧ - وأجمعوا على تَحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.

٧٤٨ - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 136 (SanadKitab #151100, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.