كتاب الصيَام والاعتكاف
١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من [ليالي] (١) شهر رمضان فصام: أن صومه تام.
١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢).
١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى (٣).