٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١).
٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين.
٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.