Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 86

  1. كتاب الولاء

كتاب الوَلاء

٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه.

٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] (١) للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.

٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة.

٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة.

٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه.

وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 86 (SanadKitab #151100, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.