المال.
٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (١).
٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (٢).
Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر
المال.
٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (١).
٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (٢).
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 93 (SanadKitab #151100, hlm. urut 89)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.