Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 101

  1. كتاب المتعة

٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال.

وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا.

كتاب الإحداد

٤٥٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، وأجمعوا على ذلك.

وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد.

٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس الْمُعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخَّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.

٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة الْمُحدة من لبس الحرير.

وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات.

٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن.

٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف.

وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر.

كتاب المتعَة

لم يثبت فيه إجماع.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 101 (SanadKitab #151100, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.