Lewati ke konten

Kitab: Abu 'Abdil A'la) · Pengarang: ابن المنذر

Baca halaman 103

  1. كتاب البيوع

كتاب البيوع

٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.

٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.

٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.

٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (١).

٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.

٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (٢)، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (٣).

٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.

قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٤).

٤٧٥ - وأجمعوا على نَهي النبي ﷺ عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري.

وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (٥) فرجع عنه.

Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى، ص 103 (SanadKitab #151100, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.