Lewati ke konten

Kitab: Yanabi'ul Minbar: Majmu'atu Khutab wa Maqalat (Al-Majmu'ah al-Ula) · Pengarang: صغير بن محمد الصغير

Baca halaman 266

  1. أولا: الخطب
  2. الشتاء أحكام وعبر

يقول الإمام أحمد: "ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه أربعون حديثاً عن رسول الله ﷺ " (١).

قال الإمام ابن القيم:

"صح عنه ﷺ أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي، ووقّت للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح، وكان ﷺ يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما، ومسح على الجوربين والنعلين .. ثم قال: .. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه" (٢) انتهى كلامه.

ولا بد للماسح على خفيه أن يكون قد أدخلهما على طهارة، وكيفية المسح أن يبل يديه بالماء، ثم يمرّهما على ظهر الخفين من أطرافهما مما يلي الأصابع إلى الساق مرة واحدة، ولو مسح اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، فهذا حسن، ولو مسح كليهما بيده اليمنى فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

وتبدأ مدة المسح من أول مسحة مسحها بعد لبس على الصحيح، وليس الابتداء من الحدث بعد اللبس كما قال به بعض الحنابلة، فإذا لبس الإنسان الجورب

Rujukan halaman ini: ينابيع المنبر مجموعة خطب ومقالات المجموعة الأولى، ص 266 (SanadKitab #151152, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.