Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Ma'tsur fi 'Alamil Barzakh wal Qubur · Pengarang: أحمد محمود الشوابكة

Baca halaman 194

  1. القسم الحادي عشر: أحكام الجنازة
  2. النهي عن صلاة الفريضة أو النافلة عند القبور

عليه قبل الدَّفن، تجعله بينك وبين القبلة وتكَبِّر عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

النّهي عن صلاة الفريضة أو النافلة عند القبور

المَقْبَرَةُ لَيْسَتْ موضعًا للصَّلَاةِ، وقد نهى النَّبيُّ ﷺ عن الصَّلَاةِ فِي المَقَابِرِ سَوَاء كَانَت الصّلاة بِجَنْبِ الْقَبْرِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ؛ وسَوَاء كان القبر أمام المصلِّي أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، لأنّ النّهي مُطلق، والمطلق يجري على إِطلاقه حتَّى يأتي ما يُقيِّده، قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاتِكُمْ وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا" (١)، وبوّب البخاريّ على هذا الحديث (باب كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي المَقَابِرِ).

فصلاة الفريضة أو النَّافلة تكره في المقبرة، لعمومِ النَّهي عن الصَّلاةِ في المقبرةِ. وعلى من حضرته الصَّلاة وهو في المقبرة الصَّلاة خارجها، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالمَقْبَرَةَ" (٢)، وعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لَا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا" (٣)، وعَنْ أَنَس ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ القُبُورِ" (٤).

ولعلَّ علَّة النَّهي سَدُّ الذَّرَائِعِ إلى المحرَّمات، لما في الصِّلاة بين القبور من الفتنة، والخوف من أن يفضي ذلك إلى الغلوِّ فيها وتعظيمها، واتّخاذها أوثانًا تُدعى

Rujukan halaman ini: الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، ص 194 (SanadKitab #151154, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.