Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Ma'tsur fi 'Alamil Barzakh wal Qubur · Pengarang: أحمد محمود الشوابكة

Baca halaman 196

  1. القسم الحادي عشر: أحكام الجنازة
  2. أين يقوم الإمام من الميت في صلاة الجنازة؟

قَالَتْ: "لَقَدْ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" (١). وهذا لا ينفي جواز الصَّلاة عليه، لقول النَّبِيِّ ﷺ: "وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ" (٢)، وقوله ﷺ: "وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ" (٣) ولكن ليس على الوجوب.

والشَّهيد لا تجب الصَّلاة عليه، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يصل على شهداء أحد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا" (٤).

وهذا لا يمنع من الصّلاة على الشَّهيد، عَنْ أَنَسٍ ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ" (٥).

أين يقوم الإمام من الميت في صلاة الجنازة؟

يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرَّجل ووسط المرأة، عَنْ ... أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا

Rujukan halaman ini: الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، ص 196 (SanadKitab #151154, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.