Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Ma'tsur fi 'Alamil Barzakh wal Qubur · Pengarang: أحمد محمود الشوابكة

Baca halaman 212

  1. القسم الثاني عشر: أحكام الدفن
  2. الأمر بالتسمية لمن وضع ميتا في قبره

الْقَبْرِ، فَبَكَى، حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: "يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا" (١).

استحباب توسيع القبر وإعماقه

جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى حُفَيْرَةِ قَبْر رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ: "أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عَذْقٍ (نخلة) لَهُ فِي الْجَنَّةِ" (٢)، وقَالَ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا" (٣)، وفي رواية: "وَأَعْمِقُوا" (٤) والتَّوسيع والإعماق كرامة للميّت.

جواز اللّحد والشقّ

يجوز اللّحد (٥) والشَّقُّ في القبر، واللّحد أفضل، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: "الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله ﷺ " (٦).

الأمر بالتّسمية لمن وضع ميّتا في قبره

تُسَنُّ التَّسمية لمن يُدْخِل الميّت القبر لثبوت ذلك عن النَّبِيِّ ﷺ قولًا وفعلًا،

Rujukan halaman ini: الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، ص 212 (SanadKitab #151154, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.