الْقَبْرِ، فَبَكَى، حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ: "يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا" (١).
استحباب توسيع القبر وإعماقه
جَلَسَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى حُفَيْرَةِ قَبْر رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ: "أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عَذْقٍ (نخلة) لَهُ فِي الْجَنَّةِ" (٢)، وقَالَ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ: "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا" (٣)، وفي رواية: "وَأَعْمِقُوا" (٤) والتَّوسيع والإعماق كرامة للميّت.
جواز اللّحد والشقّ
يجوز اللّحد (٥) والشَّقُّ في القبر، واللّحد أفضل، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: "الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله ﷺ " (٦).
الأمر بالتّسمية لمن وضع ميّتا في قبره
تُسَنُّ التَّسمية لمن يُدْخِل الميّت القبر لثبوت ذلك عن النَّبِيِّ ﷺ قولًا وفعلًا،