Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shahih al-Ma'tsur fi 'Alamil Barzakh wal Qubur · Pengarang: أحمد محمود الشوابكة

Baca halaman 70

  1. القسم الثالث: أحكام المحتضر: ما على المحتضر
  2. حكم الوصية

تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٣٢)﴾ [البقرة].

ثمّ يذكر ما يحبُّ أن يوصي به مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ أو أقلّ من ذلك للوالدين اللَّذين لا يرثان، وللأقارب الفقراء الّذين لا يرثون؛ فهي عليهم صدقة وصلة، ويذكر الوكيل على ذلك، ويذكر ما له وما عليه من دَيْن أو قرض أو حقّ أَوْ وَدِيعَة وَنَحْو ذلك، ويبرأ إلى الله تعالى مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ الله ﷺ، ويُشْهِد عليها.

وله أن يوصي أن يصلّي عليه (١) عَدْلٌ، فقد أوصى أبو بكر ﵁ أن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عُمَرُ ﵁، وعمر ﵁ أوصى أن يُصَلِّيَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ ﵁، وعائشة ﵂ أوصت أن يُصَلِّيَ عليها أبو هريرة ﵁، وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: "أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ" (٢)، وله أنْ يغيّر في وصيّته ويرجع فيما شاء منها، قبل أن يلقى منيَّته.

حكم الوصيّة

الوصيَّة عطيّة مَنْ أَتَاهُ المَوْتُ، جعلها الله تعالى له لتعود عليه عند الموت بالخير والأجر، والميراث عطيَّة الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... (١١)﴾ [النّساء].

والوصيّة إمَّا واجبة أو مستحبّة أو محرّمة، فهي واجبة إذا كان على الإنسان

Rujukan halaman ini: الصحيح المأثور في عالم البرزخ والقبور، ص 70 (SanadKitab #151154, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.