Lewati ke konten

Kitab: Al-Masajid Buyutullah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca halaman 172

  1. (باب: القسمة وتعليق القنو في المسجد)
  2. فصل: أحاديث لا تصح في "باب المساجد"
  3. الحديث الثانى

أما حكم عقد النكاح في المساجد: فهو جائز من حيث الأصل، لاسيما إن كان ذلك في بعض الأحيان لا على الديمومة، أو كان أبعد لهم عن فعله في أماكن أخرى بها منكرات.

ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد، من حيث الأصل: حديث الواهبة نفسها للنبي ﷺ -حيث ثبت أنه زوَّجها لأحد أصحابه في المسجد. (١)

وأما الاعتقاد أنَّ عقد النكاح في المساجد سنة مستحبة فهذا ممَّا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فإنَّ المساجد إنما بنيت لذكر الله - تعالى - والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك.

وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد، هل يعتبر من السنَّة المستحبة، أم يعتبر من البدع؟

فأجابوا:

الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها: واسع شرعاً، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أنَّ إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة، فالتزام إبرامها في المساجد: بدعة، وإن كان يحضر عقد النكاح نساء متبرجات، وأطفال يؤذون من في المسجد، مُنع عقد ذلك النكاح في المسجد؛ لما في ذلك من المفسدة. (٢)

Rujukan halaman ini: المساجد بيوت الله، ص 172 (SanadKitab #151155, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.