Lewati ke konten

Kitab: Al-Atsar al-Marwiyyah 'an A'immatis Salaf fil 'Aqidah min Khilali Kutubi Ibni Abid Dunya · Pengarang: حميد بن أحمد نعيجات

Baca Juz 1, halaman 219

  1. الباب الأول: الآثار الواردة في الاتباع والابتداع.
  2. الفصل الثاني: الآثار الواردة في الابتداع.
  3. المبحث الثالث: الآثار الوادة في أحكام المبتدعة في الدنيا والآخرة.
  4. المطلب الأول: الآثار الواردة في أحكام المبتدعة في الدنيا.
  5. المسألة السابعة: الآثار الواردة في حكم قتلهم.
  6. التحليل والتعليق

بالتثريب، أو التنكيل، أو الطرد، أو الإبعاد، أو الإنكار، هو بحسب حال البدعة في نفسها: من كونها عظيمة المفسدة في الدين، أم لا، وكون صاحبها مشتهرًا بها أو لا، وداعيًا إليها أو لا، ومستطيرًا بالأتباع وخارجًا عن الناس أو لا، وكونه عاملًا بها على جهة الجهل أو لا.

وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه؛ إذ لم يات في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي، كالسرقة، والحرابة، والقتل، والقذف، والجراح، والخمر وغير ذلك. لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل، وحكموا باجتهاد الرأي، تفريعًا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأثر بقتلهم، إما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ في صبيغ العراقي.

فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع.

إحداهما: الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة، كمسألة ابن عباس ﵁ حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلاف.

والثاني: الهجران، وترك لكلام والسلام، حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة، وما جاء عن عمر ﵁ من قصة صبيغ العراقي.

والثالث: كما غرب عمر صبيغًا، ويجري مجراه السجن وهو:

الرابع: كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عديدة.

Rujukan halaman ini: الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا، ج 1، ص 219 (SanadKitab #151178, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.