Lewati ke konten

Kitab: Al-Atsar al-Marwiyyah 'an A'immatis Salaf fil 'Aqidah min Khilali Kutubi Ibni Abid Dunya · Pengarang: حميد بن أحمد نعيجات

Baca Juz 2, halaman 709

  1. الباب الثالث: الآثار الواردة في مباحث الإيمان.
  2. الفصل الثالث: الآثار الواردة في الاستثناء.
  3. التحليل والتعليق

وأتقى له من أن يريده"، قلت: وهذا الظن الذي ظنه به أبو عبيد هو صريح الأثر الذي أورته عنه فالحمد للَّه رب العالمين.

وقد أنكر جمع من أهل العلم ثبوت عدم الاستثناء عن ابن مسعود ﵁ منهم يحيى بن سعيد (¬١) والإمام أحمد (¬٢)، وعللوه بأن أصحاب عبد اللَّه بن مسعود يستثنون في الإيمان، والجمع أولى من الترجيح، لا سيما وأن الأثر المذكور في تراجعه ليس صريحا في أنه لا يرى الاستثناء، وإنما هو جار على مذهب السلف في أن الاستثناء في أمور الدنيا وأحكامها مشروع، ولهذا لما عدد شيخ الإسلام الأقوال في الاستثناء ذكر قول من قال: "هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر" (¬٣) واللَّه أعلم.

وقد جمع شيخ الإسلام الأقوال في الاستثناء فقال: "صار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال:

قول أنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا.

وقول أن الاستثناء محظور؛ فإنه يقتضى الشك في الإيمان.

والقول الثالث: أوسطها وأعدلها، أنه يجوز الاستثناء باعتبار، وتركه باعتبار، فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب اللَّه عليَّ، وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه

Rujukan halaman ini: الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا، ج 2، ص 709 (SanadKitab #151178, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.