Lewati ke konten

Kitab: Al-Atsar al-Marwiyyah 'an A'immatis Salaf fil 'Aqidah min Khilali Kutubi Ibni Abid Dunya · Pengarang: حميد بن أحمد نعيجات

Baca Juz 2, halaman 755

  1. الباب الثالث: الآثار الواردة في مباحث الإيمان.
  2. الفصل الخامس: الآثار الواردة في الأسماء والأحكام.
  3. المبحث الثاني: الآثار الواردة في الأحكام.
  4. المطلب الثالث: الآثار الواردة في توبة القاتل.
  5. التحليل والتعليق

أنه يعتقد بطلان توبته، وهذا الحديث ظاهر فيه، وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف، فليس موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره، فإن ورد كان شرعا لنا" (¬١).

وقد أوضح ابن القيم وجه من قال ليس له توبة ومعناه فقال: "التحقيق في المسألة: أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق؛ حق للَّه، وحق للمقتول، وحق للولي، فإذا أسلم القاتل نفسه، طوعا واختيارا إلى الولي، ندما على ما فعل، وخوفا من اللَّه، وتوبة نصوحا، سقط حق اللَّه بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء، أو الصلح، أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه اللَّه تعالى عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا، ولا تبطل توبة هذا" (¬٢)، قال المرداوي: "وهو الصواب" (¬٣)، وقد ختم ابن القيم بحث توبة القاتل بعبارة لطفة فقال ﵀: "فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك للَّه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم" (¬٤).

وهنا مسألة مهمة في توبة القاتل، وهي أنه لا علاقة بين قبول توبته

Rujukan halaman ini: الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا، ج 2، ص 755 (SanadKitab #151178, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.