Lewati ke konten

Kitab: Al-Atsar al-Marwiyyah 'an A'immatis Salaf fil 'Aqidah min Khilali Kutubi Ibni Abid Dunya · Pengarang: حميد بن أحمد نعيجات

Baca Juz 2, halaman 1008

  1. الباب الرابع: الآثار الواردة في الصحابة والإمامة
  2. الفصل الخامس: الآثار الواردة في مسائل الإمامة والفتن.
  3. المبحث الأول: الآثار الواردة في الإمامة.
  4. المطلب السادس: الآثار الواردة في المنهج العام للسلف في الإنكار على الحكام.

فقال: إخواني كل الذي قلتم منذ اليوم أعرف منه مثل ما تعرفون، وأنكر منه مثل ما تنكرون، وأنا مثل (كذا) الذي أنتم عليه، ما لم تشهروا علينا السلاح، فإذا شهرتم علينا السلاح فأنا منكم بريء" (¬١).

٩٠٨ - حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا بشر بن المفضّل قال: حدثنا المغيرة بن محمد قال: قال عمر بن عبد العزيز: "لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال؛ أيتهن أخطاته كان فيه خللا: حتى يكون عالما قبل أن يستعمل، مستشيرا لأهل العلم، ملقيا للرَّثَع (¬٢)، منصفا من الخصم، محتملا للأئمة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا، ج 2، ص 1008 (SanadKitab #151178, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.