Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 3, halaman 1168

  1. سورة المائدة
  2. حكم سجن أهل الحرابة

المُسلِمينَ؛ إذْ إنَّ الإقامةَ بينَ ظَهْرَانَي المُشرِكينَ لا تجوز إلا لشديدِ حاجةٍ أو مَظلِمةٍ؛ ويُروى عن ابنِ جُبَيْرٍ وغيرِهِ نفيُهُ مِن أرضِ الإسلامِ إلى أرضِ الكفرِ (١)، ولعلَّه أراد دَفْعَ عَادِيَتِهِ بمُطاردتِهِ وطَلَبِه، لا بإجلائِهِ ليُقِيمَ بينَ ظَهْرَانَيْهِم.

ومِن السلفِ: مَن حمَلَ النفيَ على طَلَبِهِ لو كان هاربًا؛ فلا يستقِرُّ له قرارٌ متخفِّيًا.

ومنهم مَن قال: إنَّ النفيَ هو التغريبُ إلى بلدٍ غير بلدِه.

ومنهم مَن حمَلَهُ على السجنِ؛ كمالكٍ في رواية مُطَرِّفٍ، وأبي حنيفةَ.

وكلُّ ذلك صحيحٌ بحسَبِ الحالِ.

وجاء عن بعضِ السلفِ: مَن جعَلَ النفيَ لمن أخافَ ولم يأخُذْ مالًا أو يَقتُلْ أو يَنتهِكْ عِرْضًا؛ وبه قال ابنُ عبَّاسٍ وابنُ جُبيرٍ والحسنُ، وأمَّا عطاءٌ: فيجعلُ النفيَ لمَن قُدِرَ عليه قبلَ أن يفعَلَ شيئًا وإنَّما عزَمَ على قطعِ الطريقِ.

حكمُ سجنِ أهلِ الحِرَابةَ:

ويَأخُذُ الحبسُ اليومَ حُكْمَ النفي؛ لأنَّ في كلٍّ منهما معنى التغريبِ ومفارقةِ الأهلِ والبلدِ.

وحَدُّ الحِرَابةِ للقاضي، يقدِّرُهُ فيما يراهُ مِن صالحِ المُسلِمينَ لا يُقدِّرُهُ بهواهُ، وليس ذلك لأصحاب المالِ كالسرقة، وليس لأصحابِ الدمِ كالقِصَاصَ؛ لأنَّ الحِرَابةَ أذًى متعدٍّ للناسِ جميعًا بتخويفِهم وقطعِ سبيلِهم، ولا يَملِكُ حقَّ الناسِ في هذا إلا الحاكمُ، ولا يَملِكُ أصحابُ الحقوقِ إسقاطَ الحدِّ.

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 1168 (SanadKitab #151179, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.