Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 3, halaman 1560

  1. سورة التوبة
  2. زكاة عروض التجارة

[البقرة: ٢٥٤]؛ قال "مِن الزَّكاةِ والتطوُّعِ" (١).

ووجوبُ إخراجِ الزكاةِ مِن عروضِ التِّجارةِ هو قولُ الأئمَّةِ الأربعة، وعمَلُ الخلفاءِ الرَّاشِدينَ؛ كعُمَرَ بنِ الخطَّابِ ﵁، وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ، ولا خلافَ بينَ الصحابةِ في وُجُوبِه، وقد رواهُ عن عُمرَ جماعةٌ لا يَختلِفونَ عنه في وجوبِ ذلك؛ كأنَسِ بنِ مالكٍ، وزيادِ بنِ حُدَيْرٍ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدٍ القاريّ، والحسنِ البصريِّ.

وقد روى نافعٌ، عن ابنِ عُمَرَ؛ قال: "كان فيما كان مِن مالٍ في رَقِيقٍ أو في دوابَّ أو بَزٍّ يُدارُ لِتِجَارةٍ: الزَّكَاةُ كلَّ عَامٍ"؛ رواهُ أبو عُبَيْدٍ وعبدُ الرزَّاقِ (٢).

وبهذا قال التَّابِعونَ قاطِبةً، كالفقهاءِ السَّبْعةِ في المدينة، والزُّهْريّ، وهو قولُ عطاءٍ ومجاهِدٍ وعمرِو بنِ دينارٍ، ولم يُخالِفْهم أحَدٌ مِن المكِّيِّينَ وغيرِهم مِن فقهاءِ التابِعِينَ مِن بقيَّةِ البُلْدانِ؛ صحَّ عن الشَّعْبيِّ والحسَنِ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ والنَّخَعيِّ وحمَّادٍ والثُّوْريِّ مِن العِراق، ومِن الشامِ مَكْحولٌ والأوزاعيُّ، ومِن اليمَنِ طاوُسٌ، ولا مُخالِفَ لهم في بُلْدانِهم.

وكان عُمرُ بن عبد العزيزِ يأمُرُ بأخذِ عروضِ التِّجارة، كما كتَبَ إلى زُرَيْقِ بنِ حَيَّانَ - وكان على جَوَازِ مِصْرَ -: "أنِ انظُرْ مَن مَرَّ بك مِن المُسلِمينَ، فحُذْ ممَّا ظهَرَ مِن أموالِهم ممَّا يُدِيرُونَ مِن التِّجاراتِ"؛ رواهُ مالكٌ (٣).

وقد رَوَى أبو داودَ وغيرُهُ؛ مِن حديثِ سَمُرةَ مرفوعًا: "أَمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْع" (٤).

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 3، ص 1560 (SanadKitab #151179, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.