Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 1, halaman 161

  1. سورة البقرة
  2. حكم جلد الميتة إذا دبغ وإذا لم يدبغ

لهم مِن جُهَيْنَةَ" (١).

الثاني: يجوزُ؛ وهو قولُ أبي حَنِيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ، والليثِ، والثوريِّ، وابنِ المبارَكِ، وإسحاقَ، وهو قولُ فُقَهاءِ السلفِ؛ كعطاء بنِ أبي رَبَاحٍ، والشَّعْبيِّ، والحسنِ، وقتادةَ، والزُّهْريِّ، والنَّخَعيِّ؛ صحَّ القولُ عنهم جميعًا.

وذلك لِمَا رَوَى أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ، عن ميمونةَ: أنَّه تُصُدِّقَ على مولاةٍ لِمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتتْ، فمرَّ بها رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: (هَلَّا أخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ! )، فقالوا: إنَّها مَيْتةٌ؟ ! فقال: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) (٢)، واللفظُ لمسلمٍ.

وما في "الموطَّإِ"، و"المسندِ"، و"السننِ" - إلا التِّرمِذيَّ - عن عائشةَ ﵂: "أنَّ النبيَّ ﷺ أمَرَ أنْ يُستمتعَ بجلودِ الميتةِ؛ إذا دُبِغَتْ" (٣).

وما في "موطَّإِ مالكٍ"، و"صحيحِ مسلمٍ"، وغيرِهما؛ من حديثِ ابنِ عباسٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: (إِذَا دُبغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ) (٤).

وروى عبدُ الرزَّاقِ، عن ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال: قال عطاءٌ: "ما نستمتعُ مِن المَيْتةِ إلا بِجُلُودِها إذا دُبِغَتْ؛ فإنَّ دِبَاغَها طهورُهُ وذَكاتُهُ" (٥).

وكَرِهَ عطاءٌ، والحسنُ، والنَّخَعيُّ: بيعَ جلودِ الميتةِ ولو دُبِغَتْ، وجوَّزُوا الانتفاعَ بها (٦).

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 161 (SanadKitab #151179, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.