Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 1, halaman 163

  1. سورة البقرة
  2. حكم الانتفاع بجلد الخنزير إذا دبغ

حكمُ الانتفاعِ بجلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ:

والخِنزيرُ نجاستُهُ عينيَّةٌ، فلا يطهِّرُ جلدَهُ الدباغُ؛ لأنَّ النجاسةَ العينيةَ لا تطهُرُ بكلِّ مطهِّرٍ؛ فالدباغُ يُعِيدُ حُكْمَ الجلدِ إلى حالِهِ في الحياةِ؛ فما كان طاهرًا في الحياةِ، فالدباغُ يطهِّرُهُ، وما لا، فلا.

وبهذا عَمِلَ السلفُ؛ بعدمِ جوازِ الانتفاعِ مِن الخنزيرِ بأكل ولا غيرِه.

روى ابن أبي شَيْبةَ، عن ابنِ مهديٍّ، عن شُعْبةَ؛ قال: سألتُ الحَكَمَ وحمادًا عن شَعَرِ الخنزيرِ يُعْمَلُ به؟ فكرِهاهُ (١).

وروى أيضًا، عن جريرِ بنِ حازمٍ، عن ابن سِيرِينَ: "أنَّه كان لا يلبَسُ خُفًّا خُرِزَ بشعرِ خنزيرٍ" (٢).

ورخَّص في الخَرْزِ به أبو جعفرٍ والحسنُ (٣).

وألحَقَ الشافعيُّ بالخِنْزِيرِ الكَلْبَ (٤).

* * *

قال اللهُ تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

لمَّا تحوَّلَ النبيُّ ﷺ عن قِبْلةِ أهلِ الكتابِ - وهي بيتُ المَقْدِسِ -

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 163 (SanadKitab #151179, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.