Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 4, halaman 1707

  1. سورة الكهف
  2. مشروعية الوكالة والنيابة

وروى ابنُ ماجَه وغيرُهُ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى على القبورِ، أو يُقعَدَ عليها، أو يُصلَّي عليها" (١).

وقد رُوِيَ ثابتٌ البُنَانِيُّ، عن أنسٍ ﵁؛ قال: "كنتُ أُصلِّي قريبًا مِن قبرٍ، فرآني عمرُ بنُ الخطَّاب، فقال: القَبْرَ القَبْرَ! فرفَعْتُ بَصَرِي إلى السماءِ وأنا أحسَبُهُ يقولُ: القَمَرَ! ؟ " (٢).

وقد رَوَى قتادةُ، عن أنسٍ؛ أنَّه مَرَّ على مَقْبَرةٍ وهم يَبْنُونَ مسجدًا، فقال أنسٌ: "كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ" (٣).

وقال أشعثُ: عن ابنِ سِيرِينَ: "كانوا يَكْرَهونَ الصلاةَ بينَ ظَهْرَانَيِ القبورِ" (٤).

وعلى هذا ينُصُّ الأئمَّةُ على اختلافِهم، وقد نقَلَ النوويُّ (٥) وغيرُهُ فُتْيَا العلماءِ على إزالةِ ما يُبْنَى على القبورِ ومِن قِبَابٍ ممَّا صنَعَهُ جُهَّالُ الملوكِ، والملبِّسون مِن العلماءِ، حتى نقَل الهيتميُّ فُتيا الأئمَّةِ بإزالةِ ما بُنِيَ على قبرِ الشافعيِّ وغيرِهِ بمصرَ (٦).

وقد اختلف العلماءُ في الصلاةِ المؤدَّاةِ في المقبرة: هل تصحُّ أو تجبُ إعادتُها؟ على قولَيْنِ -هما روايتانِ عن أحمدَ-:

الأوَّل: أنَّها لا تُعادُ؛ وهذا قولُ الأكثرِ؛ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ.

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 1707 (SanadKitab #151179, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.