Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 4, halaman 1761

  1. سورة الأنبياء
  2. الأحوال التي جاء الترخيص فيها بالكذب للمصلحة

مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا -أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ- أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ مِنهَا شَيْءٌ) (١).

وفي البخاريِّ ومسلمٍ، عن جابرٍ: "أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي المَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْحُذَ بِنُصُولِهَا؛ لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا" (٢)، وفي البخاريِّ، عن أبي موسى؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا؛ لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا) (٣).

وفي "الصحيحِ"، عن عائشةَ؛ قالت: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ" (٤)، وفي لفظٍ: "وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ" (٥).

وقد تقدَّم ما يتعلَّقُ باتِّخاذِ السلاحِ وإعدادِ العُدَّةِ للكافرينَ، عندَ قولِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠].

* * *

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 4، ص 1761 (SanadKitab #151179, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.