Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 1, halaman 341

  1. سورة البقرة
  2. إعطاء الزكاة للأقربين

صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ)؛ رواهُ الترمذيُّ (١) وغيرُهُ.

وقد رخَّص ابنُ مسعودٍ لامرأتِهِ أنْ تُعطِيَ زكاةَ خُلِيِّها لبَنِي أَخِيها؛ كما رواهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ، وعبدُ الرزَّاقِ (٢).

ورخَّص الحسنُ في إعطاءِ الأخِ، وإبراهيمُ في إعطاءِ الأختِ؛ رواهُ عنهما أبو عُبَيْدٍ (٣).

وقيَّد سعيدُ بن جُبَيْرٍ إعطاءَ الخالةِ مِن الزكاةِ بكونِها في غيرِ بيتِ المزكِّي يُنْفِقُ عليها؛ فقد روي عبدُ الرزَّاقِ وابنُ أبي شَيْبةَ؛ مِن حديثِ إبراهيمَ بنِ أبي حَفْصةَ؛ قال: قلتُ لسعيدِ بن جُبَيْرٍ: أُعْطِي الخَالَةَ مِن الزَّكَاةِ؟ قال: نَعَمْ؛ مَا لم تُغْلِقْ علَيْهَا بَابًا؛ يَعْنِي: مَا لم تَكُنْ فِي عِيَالِكَ (٤).

ومَن وجَبَتْ نفقتُهُ، ولكنَّ صاحِبَ المالِ عاجزٌ عن النفقةِ، وعليه زكاةٌ، فجوَّزَ بعضُ الفقهاءِ إخراج الزكاةِ على مَنْ تجبُ نفقتُهُ عندَ العجزِ عنها ولو كان والدًا أو وَلَدًا، وهو قولٌ لأحمد رجَّحَهُ ابنُ تيميَّةَ.

وإنَّما يمنعُ السلفُ والفقهاءُ مِنْ إعطاءِ الزكاةِ ذوي القَرَابةِ الذين تجبُ نفقتُهم؛ لاجتماعِ واجبَيْنِ عليه: واجبِ النفقةِ، وواجبِ الزكاةِ؛ فنُهي عن ذلك؛ حتى لا يقيَ مالَهُ ويحفَظَهُ مِن النفقةِ عليهم بزكاتِهِ.

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 341 (SanadKitab #151179, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.