Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 1, halaman 441

  1. سورة البقرة
  2. حد النكاح الذي ترجع به المبتوتة لزوجها

أوَّلُها: أنَّ العَقْدَ كافٍ، ولو لم يدخُلِ الزوجُ بها؛ وهذا قولُ ابنِ المسيَّبِ.

ومَن أخَذَ يهذا القولِ، أخَذَ بأقلِّ ما يَدُلُّ عليه اسمُ النكاحِ، وهو العقدُ، وأنَّ النكاحَ إذا أُطلِقَ في القرآنِ، فيُرادُ به العقدُ.

ولم يُوافِقِ ابنَ المسيَّبِ علي قولِهِ هذا مِن السلفِ أحدٌ فيما أعلمُ.

ثانيها: أنَّ النكاحَ لا يُعتبَرُ حتَّى يلتقِيَ الختانانِ، وهو الوطءُ الذي يُوجِبُ الغُسْلَ ولو لم يُنْزِلْ؛ وهو قولُ جمهورِ السلفِ والفقهاءِ.

وذلك لأنَّ النكاحَ إذا أُطلِقَ في القرآنِ، فيُرادُ به العقدُ، إلَّا هذه الآيةَ فيُرادُ له الجماعُ؛ علي قولِ عامَّةِ المفسِّرينَ، ولقولِهِ ﷺ: (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، لم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُسَيْلَةَ صَاحِبِهِ) (١).

وظاهرُ الحديثِ: عدَمُ اعتبارِ وطءِ المكرَهَةِ والنائمةِ والمُغمَى عيها؛ لأنَّه اشترَطَ ذَوْقَهما جميعًا؛ وهذا فيه بيانٌ لقوَّةِ قصدِ النكاحِ، وليس التحليلَ.

وذلك أنَّ الزوجَ الذي يطلِّقُ زوجتَهُ ويُريدُ إعادتَها بزوجٍ آخَرَ، فلا يُريدُ أن يطأَها الآخَرُ، وإلَّا زَهِدَتْ نفسُهُ فيها غالبًا، وهدا قطعٌ للنفوسِ أن تتلاعبَ بالشريعةِ وتتحايَلَ عليها.

قال ابنُ المنذِرِ: "ومعنى ذوقِ العُسَيْلةِ هو الوَطْءُ! وعلى هذا جماعةُ العلماءِ، إلَّا سعيدَ بنَ المسيَّبِ" (٢).

ثالثُها: أنَّ النكاحَ لا يَصِحُّ بوطءٍ إلَّا بوطءٍ معه إنزالٌ؛ قال به الحسَنُ.

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 441 (SanadKitab #151179, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.