Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 2, halaman 749

  1. سورة النساء
  2. ترتيب الأحق من أصحاب الفروض

الولدُ والإخوةِ في حجبِ الأمِّ:

والولدُ الواحدُ يُساوي الجمعَ مِن الإخوةِ في حَجْبِ الأمِّ مِن الثلُثِ إلى السدُسِ؛ وهذا دليلٌ على أنَّ الأولادَ أحَقُّ بالمالِ مِن الإخوةِ بكلِّ حالٍ.

حقُّ الوالدِ في الميراثِ أعظم من الأخ:

وقولُه تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ دليلٌ على أنَّ حَقَّ الوالدِ أعظَمُ مِن حقِّ الأخِ في الميراث، فالأخُ الواحدُ لا يَنقُصُ حقَّ الوالدَينِ مِن الإرثِ حتى يكونَ الإخوةً جماعةً.

والأخُ لا يحجُبُ فيَنقُصَ حقَّ الأمِّ أو الأبِ منفرِدًا؛ لقوَّةِ حقِّهما على انفرادِ الواحدِ مِن الإخوة، وإنْ تعدَّدُوا ولو بالكثرة، لم يَنقُصُوا حقَّ الأمِّ عن السدُسِ.

ترتيبُ الأحَقِّ مِن أصحابِ الفروضِ:

وظاهِرُ ترتيب الفروضِ في الآيةِ: أنَّ الأولادَ أحَقُّ مِن الأبوَيْن، والأبوَينِ أحَقُّ مِن الإخوةِ, ولا يتأثَّرُ نِصَابُ الأولادِ المذكورُ في القرآنِ بوجودِ الأبوَيْن، فمع عدمِ وجودِ الأبناءِ: فللبِنْتِ النصفُ، وللبنتَيْنِ الثلُثان، وُجِدَ الأبوانِ أو فُقِدَا، وكذلك الأبناءُ مع عدمِ وجودِ الشريكِ مِن البناتِ: يأخُذُونَ المالَ بعدَ أخذِ الوالدَيْنِ حقَّهما وهو السدُسُ؛ ففرضُ الأولادِ واحدٌ ذُكورًا وإناثًا، لا يتأثَّرُ بالوالدَيْنِ نصابًا، ولكنَّه قد يتأثَّرُ قيمةً، والذَّكَرَ أكثَرَ تأثُّرًا بقيمةِ حقِّه بسبِ والدَي الميِّتِ مِن الأُنثى؛ لأنَّ فَرْضَهُ أكثَرُ منها، فنقَصَ حقُّه إذا كان واحدًا؛ لأنَّه يأخُذُ المالَ كلَّه، فزاحَمَهُ أبَوَا الميِّت، وأمَّا البنتُ الواحدةُ، فلا يَنقُصُها الأبوان، فهي تأخُذُ النصفَ بكلِّ حالٍ، وسُدُسُ الأبوينِ يَنقُصُ مِن مالِ الابن، ولا يَنقُصُ مِن نصفِ الأُنثى الواحدةِ؛ لأنَّ سُدُسَهما لا يُزاحِمُ نِصْفَها.

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 2، ص 749 (SanadKitab #151179, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.