Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca Juz 1, halaman 93

  1. سورة البقرة
  2. الصلاة على الراحلة

الصلاةُ على الراحلة:

وخصَّ مالكٌ الصلاةَ على الراحلةِ في النافلةِ بالسفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصلاةُ؛ فقال: لا يُصلِّي أحدٌ في غيرِ سفرٍ تُقصَرُ في مِثلِه الصلاةُ على دابَّتِه للقِبْلةِ، ولا يسجُدُ عليها سجدةَ تلاوةٍ للقِبْلةِ ولا لغيرِ القِبْلةِ (١).

والجمهورُ على العموم والجوازِ في كلِّ سفرٍ؛ وهو الصوابُ؛ وهذا مذهبُ أحمدَ، ونصُّه عليه (٢).

وتقييدُ مالكُ فيه نظرٌ، ولم يُوافِقْه كبيرُ أحدٍ، قال الطبريُّ: لا أعلمُ أحدًا وافَقَهُ على ذلك.

وذهَبَ أبو يوسفَ، وأبو سعيدٍ الإصْطَخْريُّ (٣)، وابنُ سُرَيجٍ، والطحاويُّ: إلى أنَّ الصلاةَ على الراحلةِ تجوزُ حتى في الحَضَرِ.

ولم يَثْبُتْ هذا عن النبيِّ ﷺ؛ وإنَّما استفاضَ هذا عنه في النافلةِ في السفرِ خَاصةً.

وما يُحكَى عن أنسٍ: أنَّه كان يصلِّي على الراحلةِ النافلةَ في الحضرِ، فليس له أصلٌ يُعتمَدُ عليه.

ثالثُها: أنَّ المرادَ بذلك استقبالُ القِبلةِ؛ فقولُه: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا﴾ مِن جهةٍ: شرقًا أو غربًا، أو شمالًا أو جنوبًا، فعليكم الاستقبالَ للقِبْلَةِ وإنِ اختلَفَتِ الجهاتُ، واستدارَتْ بكم الأرضُ، فثَمَّ وجهُ اللهِ إلى القِبْلَةِ، وإنْ كان منكم مشرِّقٌ وآخَرُ مغرِّبٌ.

Rujukan halaman ini: التفسير والبيان لأحكام القرآن، ج 1، ص 93 (SanadKitab #151179, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.