الرضوان والجنة، والاستعاذة من النار (١). وإذا رأى شيئاً يعجبه قال: لبيك إنّ العيش عيش الآخرة.
ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حتى يشرع في رميِّ جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إنْ قدمه عليها أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك، وهو الصحيح، وتستحب للعمرة حتى يشرع في الطواف، وتستحب التلبية للمحرم مطلقاً سواء الرجل والمرأة، والمحدث والجنب والحائض لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي" (٢).
* * *