Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 140

  1. صور الإحرام

وهو ابن عم رسول الله ﷺ.

وأما عائشة ﵂ فقُرْبُها من رسول الله ﷺ لا يخفى على أحد.

ثانياً: ترجيح الخلفاء الراشدين للإفراد فصلٌ في المسألة، فجميعهم بعد رسول الله ﷺ أفردوا الإحرام في الحج، وواظبوا على إفراده، وهم قادة الإسلام، والأئمة الأعلام، الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالخيرية، ودعا أُمته إلى الاستنان بهديهم فكيف يليق بهم المواظبة على خلاف فعل رسول الله ﷺ. وما الخلاف عن علي ﵁ في هذه المسألة إلّا لبيان الجواز وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك.

ثالثاً: التمتع والقران يوجب الدم لجبر فوات الميقات، فما لا جبر فيه أفضل.

رابعاً: كراهة عمر وعثمان للتمتع، وكراهة آخرين للتمتع والقران، بينما الإفراد أجمعت الأمة على جوازه من غير كراهة (١).

فإن قيل: كيف اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في صفة حجته ﷺ وهي واحدة؟ ذكر القاضي عياض في معرض جوابه:

"أن النبي ﷺ أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها، ولو أمر بواحد لكان غيره يظنّ أنه لا يُجزي، فأضيف الجميع إليه، وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له، ونسبه إلى النبي ﷺ إما لأمره به، وإما لتأويله عليه. وأما إحرامه ﷺ بنفسه فأخذ بالأفضل، فأحرم مفرداً بالحج، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة. وأما الروايات بأنه كان متمتعاً فمعناها أمرَ به، وأما الروايات بأنه كان قارناً فإخبارٌ عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، بل إخبارٌ عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 140 (SanadKitab #151185, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.