بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحّى رسولُ الله ﷺ عن نسائه بالبقر (١) " (٢).
وفي بحث الطهارة ترد مسألة هامة وهي الشك بالطهارة بعد الفراغ من الطواف: والجواب: لا يعيد (٣).
ثانياً: بدء الطائف بالحجر الأسود محاذياً له بجميع بدنه، بدليل قول جابر: "حتى إذا أَتينا البيت معه استلم الركن".
قال العلماء: لذلك لو بدأ بغيره لم يحسبْ له ما طافه حتى إذا ما انتهى إليه ابتدأ منه. وقالوا: لو مشى على الشاذروان الخارج عن عَرْض جدار البيت، أوْ مسّ الجدار في موازاته له، أو دخل من أحد فتحتي الحِجر المحوط بين الركنين الشاميين لم يصح طوافه في كل هذا (٤).
ثالثاً: يجب أن يجعل الحاج أثناء طوافه البيت عن يساره مارَّاً من تلقاء وجهه. دليل هذا الشرط ما رواه مسلم بن الحجاج عن جابر بن عبد الله ﵃ أنّ رسول الله ﷺ مّا قدم مكة أتى الحجَر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً" (٥).
رابعاً: كونه سبعاً يقيناً بدليل قول جابر: "فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً"، فلو شك في