(أي سبعة أشواط) ثم بدا له بعد طوفة واحدة ترك الطواف فله أجر ما فعله لا فيمن يتطوع ابتداء بطوفة وبأن المعروف أنه لو نوى دون سبع كان متلاعباً (١).
سابعاً: يشترط أن لا يصرف نية الطواف إلى غيره كما لو طلب غريماً أو طلبه قاصد فهرب منه بانضمامه إلى الطائفين (٢).
أمّا ما يسن فيه فأبرزه:
أن يطوف ماشياً لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ أنَّ رسول لله ﷺ لما قدم مكة أتى الحَجَر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً (٣)، ومشى أربعاً (٤).
قال الإمام ابن حجر: "فالركوب بلا عذر خلاف الأولى، والزحف مكروه، ويسن أيضاً الحَفَاء، وتقصير الخطا رجاء كثرة الأجر له" (٥).
فأكثر الأحاديث على طوافه ماشياً، وأما ما ورد عن طوافه ﷺ راكباً فهي لبيان الجواز، والسبب اجتماع الناس عليه.
قال أُستاذنا الدكتور مصطفى البغا: "ولا بأس بالركوب لمن له عذر، دلّ على ذلك ما روته زينب بنت أُم سلمة ﵄ قالت: شكوتُ إلى رسول الله ﷺ أني