فالأيام الأربعة من النحر إلى ثالث أيام التشريق هي وقت للرمي، وهي وقت جواز له عند الشافعية، ولو فاتت فلا أداء ولا قضاء.
ولو فات يوم منها تداركه في تاليه أو في سائر الأيام؛ لأنها كلها أيام رمي وهو مذهب السادة الحنبلية أيضاً (١).
أما وقت الاختيار فينتهي بغروب شمس يوم النحر (العيد). قال إمامنا النووي: "ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل من ليلة العيد ويبقى إلى غروب الشمس (٢). وقيل يبقى إلى طلوع الفجر من ليلة أول أيام التشريق (٣) " (٤).
وأما وقت الفضيلة فهو ما يعبر عنه بالسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ وهو أن يرميها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. قال العلامة ابن حجر: "عبر به في المجموع وظاهره أنه لا يدخل وقت الفضيلة إلّا بارتفاعها كذلك، فما اقتضاه ظاهر كلام