تطلع الشمس" (١) ولفظه عند الترمذي: "قدّم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" (٢).
وفي جمرات أيام التشريق تتكرر هذه المصطلحات الثلاثة مرة أخرى:
المصطلح الأول: وقت الفضيلة يقع بعد زوال الشمس مباشرة لما روى البخاري عن وَبَرَة عن ابن عمر ﵄ قال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدْتُ عليه المسأله. قال: كنّا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا" (٣). ولما رواه مسلم وغيره عن جابر قال: "رأيت النبي ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس" (٤).
فابن عمر يروي عن الصحابة الكرام في عهد رسول الله ﷺ أنهم كانوا يتحينون في موقع الجمرات - كما يفهم من الحديث - قبل زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَوْا؛ لأنه وقت الفضيلة الثابت عن رسول الله ﷺ.
أما وقت الاختيار فيمتد إلى غروب شمس يوم الرمي، فإن كان الأول من أيام