Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 407

  1. النفرة إلى مزدلفة

قصّروا فيها، وقد اتفق علماء الأمة على هذه القاعدة: (إن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة)، وقد قال الربانيون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور".

ثم قال: "وهناك أمر آخر في غاية الأهمية وهو منوط بأهل العلم والفقه في هذه الأمة وهو أن نوسع في (زمن الرمي) ما وسّع لنا الشرع في ذلك، حيث لانستطيع أن نوسع المكان إذ المرمى صغير كما هو معلوم، ثم لا بد أن يكون الرمي من مسافة قريبة حتى يقع الحصى بالمرمى ولا يصيب الناس فيؤذيهم.

وما دام العدد كبيراً والمكان محدوداً فليس أمامنا إلّا توسيع الزمان وهو إجازة الرمي من الصباح إلى ما شاء الله تعالى من الليل.

وقد أجاز الإمام أبو حنيفة الرمي يوم النفر من منى من الصباح فيرمي، ثم يحزم أمتعته لينزل إلى مكة (١).

وإذا كان معظم الناس يتعجلون في يومين كما قال تعالى ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: ٢٠٣] فلم يبق إلّا يوم واحد هو اليوم الثاني من أيام النحر.

"وقد قال ثلاثة من كبار الأئمة بجواز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها وهم عطاء فقيه مكة وفقيه المناسك وأحد فقهاء التابعين، وطاوُس فقيه اليمن وأحد فقهاء

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 407 (SanadKitab #151185, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.