وروى عن أبي مِجْلَزِ في حِرْز قيام ابن عمر قال: وكان قدر قراءة سورة يوسف (١). كما روى عن ابن عباس أنه كان يقوم بقدر قراءة سورة من المئين (٢).
قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: "وَرُوِّيْنَا عن عطاء بن أبي رباح أن النبي ﷺ كان يعلو في الجمرتين إذا رماهما" (٣).
قال إمامنا النووي: "وأما الدعاء وغيره مما زاد على أصل الرمي فسنة لا شيء عليه في تركه لكن فاتته الفضيلة" (٤).
ومن السنة المرتبطة بالرمي استحباب الاغتسال عن كل يوم لرمي ذلك اليوم ولا يشترط لاغتساله دخول وقت الزوال خلافاً لاشتراط ذلك في الرمي إلّا أن تقريب الاغتسال من ذهابه إلى الرمي أكمل وأفضل كما في الجمعة لذلك قال العلامة ابن حجر الهيتمي في حاشيته: "فالذي يتجه أنه يدخل بالفجر كغسل الجمعة بجامع أن كلاً لما يفعل بعد الزوال وبه يتجه أن غسل عرفة كذلك كما مر" (٥).
ومن السنن الموالاة بين الجمرة الصغرى والوسطى ثم بين الوسطى والعقبة في رمي اليوم الواحد، كذلك الموالاة بين رميات الجمرة الواحدة على الأصح (٦).
ثاني عشرها: فيما لا يصح معه الرمي البتة وما يصح: