Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 420

  1. النفرة إلى مزدلفة

وقال الإمام الشوكاني أيضاً "قوله: (ورمى بسبع): فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول ابن عمر ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع، وسيأتي في باب المبيت متمسَّك لقوله. وروي عن مجاهد أنه لا شيء على من رمى بست. وعن طاوس يتصدّق بشيء. وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم وعن الشافعية في ترك حصاة مد وفي ترك حصاتين مدان وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم" (١).

فلو شك في عدد الحصيات السبع هل رمى ستاً أو سبعاً مثلاً بنى على الأقل وحقق المطلوب يقيناً (٢).

كما يشترط في الرمي قصد المرمى فلو رمى في الهواء دون أن يقصد رمي الجمرة فوقعت الحصاة صدفة في المرمى لم يعتد بها.

ومن تمام هذا أن لا يقصد الشاخص المنصوب ولا حائط الجمرة معتقداً أنه المرمى بل لا بد من أن يقصد مجتمع الحصى الذي سيأتي بيانه وهو ما بينهما، فلو قصدهما على فعل كثير من الجهلة لم يعتدّ بهذا الرمي وإن كان الزركشي أجازه؛ لأن العامة لا يقصدون بهما إلّا فعل الرمي الواجب، والمفتى به خلافه.

ولا يشترط في الحصاة الاستقرار في المرمى، فلو رمى الجمرة في حدود دائرتها فتدحرجت الحصاة من مجتمع الحصى إلى ما سال من الحصى، أو ذهبت بعيداً، لم يضرّه ذلك، بخلاف ما لو أصابت سائل الحصى ولم تصب مجتمع الحصى فإنها لا تجزئ (٣).

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 420 (SanadKitab #151185, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.