Lewati ke konten

Kitab: Ar-Rukn al-Khamis · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 466

  1. الهدي والأضاحي والكفارات

من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، ولقوله ﷺ: "نحرت ههنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم" (١)، وقوله ﵊: "كلُّ فجاج مكة طريق ومنحر" (٢).

فالأظهر عند الشافعية أن ذلك يختص بأي مكان من الحرم، لما ذكرته لك؛ ولأن الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق، وهو نص كلام الخطيب الشربيني (٣).

لكن أفضل بُقَعَهِ ـ أي: الحرم ـ للحاج نحراً وذبحاً هو منى، حتى ولو كان دم تمتع أو قران؛ لأنها مكان تحلله، ومثله ما لو ساق الحاج أو المعتمر هدي نذر أو كفارة. أما أفضل بقعه للمعتمر الذي ليس قارناً أو متمتعاً، فهو المروة (٤)، وقد مرَّ معك أن ابن عمر كان ينحر بمكة عند المروة، وينحر بمنى عند المنحر (٥).

أما الإحصار (٦) فإن صاحبه يذبح شاة مما يجزئ في الأضحية، ثم يحلق، مع اقتران نية التحلل بهما، ولا يختص ذبح شاة الإحصار بالحرم، حتى لو تمكن من بعض الحرم وكان قد أحصر في الحلّ جاز له الذبح في موضعه من الحلّ على الأصح من مذهب الشافعية. هذا يعني أنه لا يحل للمحصر أن ينتقل إلى موضع آخر من الحل لذبح الشاة

Rujukan halaman ini: الركن الخامس، ص 466 (SanadKitab #151185, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.