Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 143

  1. الدماء في الإحرام (أقسامها ـ خصوصيتها ـ ما يقوم مقامها)
  2. دم التخيير والتعديل

بل هي بالنسبة لطبيعة النسك، لذلك لا يضر درهم أو درهمان، فهذا مما يتهاون فيه الناس، لاسيما وأن الفريضة هذه طبيعتها الإنفاق فيبذلون هذا ولا يتحللون (١).

قال الإمام النووي: «ولو منعوا ولم يتمكنوا من المضي إلّا ببذل مالٍ، فلهم التحلل، ولا يبذلون المال وإن قلّ، بل يكره البذل إن كان الطالب كافراً؛ لأنّ فيه صغاراً على الإسلام» (٢).

وقال الإمام القرطبي: «ولو سأل الكافر جُعْلاً لم يَجُزْ؛ لأن ذلك وهن في الإسلام» (٣).

وقال الإمام القرطبي في حق المسلم إن كان هو الواقف في طريق مضي الحجاج إلى مكة: «وأما بذل الجعل، فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما، ولأن الحج مما ينفق فيه المال، فيعد هذا من النفقة» (٤).

أي في اجتهاد العلامة القرطبي لابأس ببذل المال للمسلم، وأنه يدخل ضمن نفقة الحج المالية.

والذي نخلص به من كلام الإمامين الكبيرين أنه لا يكره بذلك للمسلم؛ لأن إمامنا النووي نص على الكراهة فيما لو بذل المال لكافر، فدل على أن الكراهة

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 143 (SanadKitab #151187, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.