Lewati ke konten

Kitab: Syarh Kitabil Hajj min Nihayatit Tadrib fi Nazhmi Ghayatit Taqrib lil 'Imrithi · Pengarang: محمد محيي الدين حمادة

Baca halaman 72

  1. واجبات الإحرام
  2. الواجب السادس: طواف الوداع

وقال العلامة الفَشني في قول العمريطي: (وأن يطوف للوداع آخرا): «أي إذا أراد الخروج من مكة، سواء كان حجاً أم لا آفاقياً يقصد الرجوع إلى وطنه أم مكياً يسافر لحاجة ثم يعود، وسواء كان سفره طويلاً أم قصيراً، لثبوته عن رسول الله ﷺ قولاً وفعلاً ... » (١).

وقال الإمام النووي: «ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشغاله ويعقبه الخروج من غير مكثٍ، فإن مكث بعده لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج كشراء متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض ونحو ذلك فعليه إعادة الطواف.

وإن اشتغل بأسباب الخروج كشراء الزاد بلا مكث وشدّ الرحل ونحوهما لم يُعِدْ الطواف، وكذا لو أُقيمت الصلاة فصلّاها معهم لم يُعد الطواف».

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في حاشيته على شرح الإيضاح لكلام النووي هذا: (قوله فإن مكث بعده لغير عذر ... الخ) عبر بنحوه في أصل الروضة ومقتضاه أن المكث مكروهاً أو للخوف على نحو مال لا يوجب الإعادة لعذره وهو كذلك كما رجحه الزركشي في الإكراه قالوا: وإن طال مكثه، وهو يؤيد ما رجحته فيما يأتي، وكالإكراه ما بعده، وألحق به الأذرعي من أُغمي عليه أو جُنّ قبل طوافه». (٢)

وبناء على وضعه بين يديك من نقول استطيع أن أذهب إلى أن ما يجري

Rujukan halaman ini: شرح كتاب الحج من نهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ص 72 (SanadKitab #151187, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.