الصلاة عليه. وكذا لو خاف فوت الفريضة ولو لم تقم الصلاة، أو خشي فوات سنة مؤكدة فإنه يقطع طواف القدوم، ويؤدي ما يخشى فواته.
قال العلامة الفَشني: «ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف، ومثله الحلال» (١).
ومن سننه الإفراد، وهو تقديم الحج على العمرة، بأن يحرم بالحج من ميقاته، ويفرغ منه، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ويأتي بعملها.
ولو عكس لم يكن مفرداً، بل يكون متمتعاً.
ولو جمع بينهما كان قارناً. بأن يحرم بهما في أشهر الحج (٢).
وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وحاضروا المسجد الحرام هم من كانت مساكنهم دون مرحلتين منه.
ومن سننه ركعتان يأتي بهما بعد الطواف، ينوي سنة الطواف، يقرأ في