Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1053

  1. سورة المائدة

ولا يدينون دين الحق، وإن حكمنا * عليهم بأحكامنا كان نقضاً للعهد بيننا وبينهم؛ لأنا إذا فعلنا ذلك ألزمناهم أن يحرموا ما حرم الله ورسوله، ولو جاز لنا ذلك لأخذناهم بالإسلام الذي هو الأصل، فإذا حكّمونا فلنا أن نحكم، ولنا أن نعرض، وإن حكمنا كان الحكم بالكتاب والسنة، ولم يكن ذلك بعد التراضي بنا نقضاً للعهد، وإنما الحاكم في هذه المنزلة رجل حكَّمه رجلان، فإن شاء حكم، وإن شاء ترك. كتب محمد بن أبي بكر (¬١) إلى علي بن أبي طالب ﵄ يسأله عن زنادقة النصارى، وعن مسلم زنا بنصرانية، فكتب إليه: أما زنادقة النصارى فيتركون وأهل دينهم، وأما المسلم الذي زنا بنصرانية فيقام عليه الحد، وتترك هي وأهل دينها (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1053 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.