Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 106

  1. مقدمة التحقيق
  2. أول الكتاب - الأعراف (ناصر آل عشوان)
  3. القسم الأول: دراسة عن المؤلف والكتاب، وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه أربعة مباحث
  5. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  6. ثالثاً: منهج المؤلف التفصيلي.
  7. القسم الرابع: منهجه في عرض المسائل الفقهية.

¬وقوله: ولما كان ستر العورة من فرض البدن فيجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد؛ لأنه يستر ما أمره الله بستره. والمرأة في درع سابغ وخمار , وهو أقل ما أمرها الله بستره من بدنها. والأمة في ثوب وخمار , ولم يكن هذا من فرض الصلاة , وإنما هو من فرض الأبدان، ووافق الصلاة؛ لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شبهه الشافعي لكان إذا لم يجد الثوب لم يصل , كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم يصل , فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد. فقد أمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه، وهو آثم فيها.

ثم قال: وقال بعضهم ممن تكلف الكلام في هذه المسألة: إن لم يقدر على الماء والصعيد صلى ولم يعد. وهو قول من لا يعرف الأصول كيف وضعت، ولو جاز هذا لكانت الحائض تصلي , وإنما سقطت الصلاة عنها؛ لعجزها عن الطهارة، ولعل الرواية خطأ، وإنما فرض الله السترة لا للصلاة لحقوق البدن , فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض. (¬١)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 106 (SanadKitab #151196, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.