فأخرجوه أيضاً من جملة الآية التي احتجوا بعمومها، فإن قالوا: إن هذا خرج من جملة الآية؛ لأنه عبده. فكذلك خرج الآخر؛ لأنه كافر ليس حرمته كحرمة المسلم، بل العبد المسلم أعظم عند الله من الذمي؛ لقول الله تعالى فيمن قتل * مؤمناً متعمداً، وخص المؤمنين بذلك، والعبد المؤمن داخل في جملة المؤمنين (¬١). ولو أن مسلماً قذف ذمياً لما جلد له الحد لنقصان حرمة الكافر عن حرمة المسلم، ولكن يؤدب للعهد الذي جعل له (¬٢).
قال الشعبي أخبرني أبو جحيفة (¬٣) قال: وسمعت علياً يقول: ما عندنا سوداء في بيضاء (¬٤) بعد كتاب الله، إلا ما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها؟ قال: العقل (¬٥)، وفكاك الأسير (¬٦)، ولا يقتل مؤمن بكافر (¬٧).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1063 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1063)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.