وقال أنس: إن الذين شربوها قبل التحريم أتوا رسول الله ﷺ، فسألوه عما مضى من أفعالهم فنزلت الآية (¬١). وقد كان قوم شربوها في أيام عمر ﵁، فكتب إليه يزيد بن أبي سفيان (¬٢) بذلك، فأحضرهم واستتابهم؛ لأنهم تأولوا الآية، فلما تابوا ضربهم للشرب ثمانين ثمانين. واتفق رأي عمر وعلي على ذلك ففعله عمر (¬٣)، فالآية تنبئ بزوال الإثم عمن شربها قبل التحريم، وتوجب أن يكون قوله في المستأنف: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ (¬٤) مما أحل لهم دون ما حرم، والله أعلم.
قال الله ﵎: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (¬٥).
الذي تناله الأيدي من الطير والفراخ والبيض، وما يؤخذ من الأوكار (¬٦)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1105 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1105)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.