Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1110

  1. سورة المائدة

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرم إذا أصاب صيداً فإنما عليه قيمته (¬١). فتركوا كتاب الله، قال الله ﷿: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (¬٢) والمثل إنما هو في مثل الخلقة *، ولو أريد القيمة لقيل ذلك، وقد حكم أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون في النعامة بدنة، أفيظن ظان أن النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكيداً: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ (¬٣)، وقد ذكر الله الهدي في غير موضع فقال: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬٤) وساق رسول الله ﷺ الهدي، وقال: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ (¬٥) (¬٦)، وسئل النبي ﷺ عن قتل الضبع، فقال: هي صيد (¬٧) وجعل فيها كبشاً، رواه جابر بن عبد الله (¬٨). وحكم عمر بمثل ذلك (¬٩)، وحكم علي بن أبي طالب ﵁ في الضبع بمثل ذلك (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1110 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.