قال الله ﷿: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬١).
هذه الآية لم يحكم أبو بكر في قاتل الصيد حتى دعا أُبَيّاً، فحكما جميعاً (¬٢). وعمر ﵁ دعا عبد الرحمن بن عوف، فاجتمعا وحكما (¬٣). وقال التابعون مثل ذلك (¬٤). وقال مالك: من أصاب صيداً يعلم ما فيه فلا يهدي ولا يطعم إلا بعد أن يُحكِّم حكمين، فيَحكُمان عليه، فما حكما به فعله، ولا أعلم في ذلك اختلافاً فيما تقدم (¬٥)، والله أعلم.
قال الله عز وعلا: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (¬٦)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1114 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1114)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.